ابراهيم اسماعيل الشهركاني

369

المفيد في شرح أصول الفقه

هذه خلاصة الرأيين . وأعتقد عدم اتضاح رأي الطرفين بهذا البيان ، ولا تزال نقط غامضة في البحث إذا لم نبينها بوضوح لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين . وهو أمر ضروري مقدمة للمسألة الأصولية ، ولتوقف وجوب المعرفة عليه . فلا بد من بسط البحث بأوسع مما أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب ، لأهمية هذا الموضوع من جهة ، ولعدم إعطائه حقه من التنقيح في أكثر الكتب الكلامية والأصولية من جهة أخرى . وأكلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حررته في الجزء الثّالث من المنطق ص 17 - 23 عن القضايا المشهورات ، لتستعينوا به على ما هنا . والآن أعقد البحث هنا في أمور : 1 - معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما : إن الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد ، بل لهما ثلاثة معان ، فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع ؟ فنقول : ( أولا ) - قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص . ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية ( 1 ) ولمتعلقات الأفعال ( 2 ) .